responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 263
[ الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين والاحوط الاعادة في الجميع. ] اما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وان وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلا انه خالف اعتقاده فتوضأ وضوء التام أو انه اعتقد عدم الضرر وانه مأمور بالوضوء التام ولكنه توضأ جبيرة فلا اشكال في بطلان وضوئه لان ما اتى به غير مأمور به باعتقاده ومع الاعتقاد بعدم تعلق الامر به لا يتمشى منه قصد الامر فيقع فاسدا لعدم حصول قصد القربة هذا في هاتين الصورتين. واما الصورة الثالثة وهي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثم انكشف انه لم يكن ضرر في الواقع فقد حكم الماتن بصحة الوضوء حينئذ. ولكن الصحيح ان نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسرا وجرح أو قرح مجبور أو مكشوف فاحتمل بقائها وتضررها بالماء فتوضأ مع الجبيرة أو غسل اطراف الجرح ثم انكشف برئها حال الوضوء وعدم كون الماء مضرا في الواقع فيحكم بصحة وضوئه لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الاطراف للكسير والجريح والقريح فان الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الخوف دون الضرر الواقعي وحيث انه اعتقد الضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الاطراف.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست