responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 232
[ (مسألة 20): الداوء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجرى عليه حكم الجبيرة [1] وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه. (مسألة 21): قد عرفت انه يكفى في الغسل اقله بان يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو باعانة اليد فلو وضع ] الجرح أو القرح واما من كان بدنه سليما ولم يضره الماء إلا انه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم سعته لحل الجبيرة فهو خارج عن موارد الاخبار والاصل الاولى حينئذ هو التيمم كما سلف. الدواء المختلط بالدم

[1] لا يمكن المساعدة على ما افاده في شئ من صورتي استحالة الدم وعدمها واما إذا لم يستحل فلان مفروض كلامه (قدس سره) انما هو برء المحل ومع سلامة البدن وارتفاع الكسر أو الجراحة لا يجري في حقه حكم الجبيرة لاختصاص اخبارها بالجريح والكسير والقريح والمكلف غير داخل في شئ من ذلك ومجرد عدم تمكنه من رفع الدواء

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست