responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 132
[ (مسألة 43): إذا كان متوضأ وحدث منه بعده صلاة وحدث [1] ولا يعلم ايهما المقدم وان المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الاقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة. (مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزء منه ولا يدري انه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي. ] ان الاصول في مثل محل الكلام غير معارضة ولا ساقطة، وهذا بخلاف العلم الاجمالي بالالزام وغير الالزام في مرحلة الامتثال فان الاصول كانت متعارضة في اطرافه، ومن ثمة حكمنا بتساقط قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين واعادتهما استحبابا، أو لزوما، إلا بناءا على جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى، فان الاعادة تختص حينئذ بالثانية أيضا لزوما أو استحباب، فالمتحصل ان قياس أحد العلمين الاجماليين بالآخر مما لا وجه له. المتوضي إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما

[1] لا وجه لما صنعه (قدس سره) من الجمع في المسألة بين قاعدة الفراغ واستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة، لان القاعدة حاكمة على الاستصحاب كما لا يخفى.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست