responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 124
[ والا [1] يكفي صلاة واحدة ] وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى لوجه لا ندري به، فلنا ان نرجع إلى البرائة في احدى الصلاتين، وذلك فيما إذا خرج وقت احدى الصلاتين دون الاخرى، كما إذا توضأ فاتى بصلاة العصر ثم توضأ وأتى بصلاة المغرب وقبل انقضاء وقت صلاة المغرب علم اجمالا بحدوث بعد احد الوضوئين. فلا مانع في مثله من الرجوع إلى البرائة عن وجوب قضاء العصر لانه بأمر جديد ونشك في توجه التكليف بقضائها فندفعه بالبرائة، وبها ينحل العلم الاجمالي لما ذكرناه في محله من ان للعلم الاجمالي انما ينجز متعلقه فيما إذا كانت الاصول الجارية في أطرافه نافية بأجمعها. وأما إذا كان بعضها مثبتا للتكليف في احد الطرفين وكان الجارى في الآخر نافيا فالعلم الاجمالي ينحل لا محالة، والامر في المقام كذلك لان الجاري في طرف الصلاة التي لم يخرج وقتها هو اصالة الاشتغال للعمل بأشتغال الذمة بها، ويشك في سقوطها وهذا بخلاف الجاري في ناحية الصلاة الخارج وقتها لانه هو البرائة حيث أن القضاء أمر جديد. نعم لو توضأ وأتى بصلاة قضائية ثم توضأ وأتى بصلاة أدائية وبعده علم بحدوث الحدث بعد احدهما لابد من اعادة كلتا الصلاتين، لعدم خروج الوقت في شئ منهما والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى، هذا كله فيما إذا كان الصلاتان مختلفتين من حيث العدد.

[1] أي وان لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد، بان كانتا متحدتين بحسبه كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثم توضأ وأتى بصلاة العصر أو العشاء.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست