responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 489
[ التشريع [1] أو التقييد [2] فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد والا بطل كان يقول: اتوضأ لوجوبه والا فلا اتوضأ. ] نية احدهما في موضع الآخر على وجه التشريع:

[1] بأن كان عالما بوجوب العمل غير انه نوى استحبابه متعمدا كما في صوم شهر رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وانما يصح فيما إذا لم يكن متعمدا في ذلك كما إذا اعتقد استحباب الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو اعتقد وجوبه قبل دخول الوقت. وليس الوجه في بطلان الوضوء عند التشريع هو ان ما قصده المكلف لا واقعية له وما له واقع لم يقصده. بل الوجه في بطلانه هو ان حرمة التشريع تسري إلى العمل وتوجب حرمته ومبغوضيته ومع حرمة الشئ ومبغوضيته كيف يمكن أن يقع مصداقا للواجب أو المستحب. نية أحدهما على وجه التقييد:
[2] وقد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجبا لم يتوضأ وانما يتوضأ على تقدير استحبابه كما فسره به في بعض الموارد المتقدمة. وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما أشرنا إليه غير مرة من ان الوضوء انما يعتبر في صحته الاتيان بذاته مضافة بها إلى المولى نحو اضافته والمفروض انه حاصل والمكلف اتى به كذلك والامر الشخصي الخارجي غير قابل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست