responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 488
[ بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى [1] ان لم يكن على وجه ] نعم خرجنا عن اطلاقهما في الحكم باعتبار نية القربة وقصد الامتثال بالارتكاز المتشرعي المتأكد ببعض الروايات. واما إذا قلنا باستحالة ذلك عدم امكان أخذ قصد الامر وتوابعه في متعلق الامر الاول ولا الثاني وبنينا أيضا على وجوب تحصيل الغرض - كما بنى عليه صاحب الكفاية " قده " - فمقتضى ذلك وان كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل دخل في الواجب أو الغرض لقاعدة الاشتغال والاحتياط. الا انا مع ذلك لا نلتزم بذلك في المقام بل ندفع احتمال مدخلية تلك الامور في الواجب بالاطلاق المقامي اعني سكوتهم عليهم السلام عن البيان والتنبيه - مع كونهم في مقام البيان لان تلك الامور مما يغفل عنها عامة المكلفين لان اكثرهم لا يميز الاجزاء الواجبة في العمل عن مندوبها ومثل ذلك لو كانت دخيلة في الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه والبيان ومع سكوته عن ذلك في مقام البيان نستكشف عدم دخلها في شئ مما يهم المكلف في مقام العمل إذا المورد ليس من موارد الاشتغال والاحتياط. نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس:

[1] والوجه في صحته ان الوضوء انما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافة بها إلى المولى نحو اضافة والمفروض ان المكلف أتى به كذلك واما قصد وجوبه أو استحبابه فهو غير معتبر في الوضوء فوجود ذلك وعدمه سيان وقد استثنى عن ذلك موردين: " أحدهما ": ما اشار إليه بقوله ان لم يكن على وجه التشريع و " ثانيهما ": ما اشار إليه بقوله: أو التقييد،

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست