responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 40
[ (الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لا بغمسه فيه. (الثالث عشر): أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وان تحقق الغسل بدونه. (الرابع عشر): ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. (الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء. (السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده. (السابع عشر): ان يفتح عينه حال غسل الوجه. ] استحباب الغسل ثانيا: المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب وقال ان تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الاوقات المكروهة، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة وذلك لما ورد في عدة روايات - فيها الصحيحة والموثقة و غيرهما - من أن الوضوء مثنى مثنى. أو مرتين مرتين. ففي صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبد الله - ع - ان الوضوء مثنى مثنى (* 1) وفي رواية زرارة أيضا ذكر ذلك وزاد: من زاد لم يوجر عليه (* 2)، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب (يتوضأ مرتين مرتين) (* 3). ثم ان معنى مثنى مثنى هو الاتيان بالشئ مرتين من دون فصل، وهو المعبر عنه في الفارسية ب‌ (جفت جفت) إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 3) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست