responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 41
على استحباب الغسل مرتين ومعها لا مجال للاستشكال في المسألة، وأما ما ذهب إليه الصدوق (قده) من حمل المرتين على التجديد ودعوى دلالتها على استحباب الاتيان بالوضوء بعد الوضوء فلا يمكن المساعدة عليه بوجه كيف والوضوء المتجدد انما هو بعد الوضوء الاول بزمان - لا محالة - ومعه لا يصدق (مثنى مثنى) كما عرفت. فالاخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين. وأما ما ورد في مقابلها مما دل على عدم استحباب الغسل مرتين، أو عدم جوازه فهي أيضا عدة روايات: ففي بعضها: والله ما كان وضوء رسول الله الامرة مرة (* 1) غير انها ضعاف وغير قابلة للاعتماد عليها في شئ، ومن الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانيا بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين (* 2) وذلك لانه من التشريع المحرم، ولا يبقى بعد ذلك شئ مما ينافي استحباب الغسل مرتين إلا امور: ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا: (الاول) الوضوءات البيانية، لانها على كثرتها وكونها واردة في مقام البيان غير متعرضة لاستحباب الغسل مرتين، وانما اشتملت على اعتبار غسل الوجه واليدين ولزوم المسح على الرأس والرجلين، فلو كانت التثنية مستحبة في غسل الوجه واليدين لكانت الاخبار المذكورة مشتملة على بيانها لا محالة. (الثاني): موثقة عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله - ع - (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست