responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 382
[ (مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار [1] سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضى المالكين بل وان كان فيهم الصغار والمجانين نعم مع لهيهم بشكل الجواز. ] حكم التوضوء من الانهار الكبار:

[1] قد أسلفنا حكم التوضوء من المياه المملوكة غير الكبيرة. وأما المياه الكبيرة المملوكة للغير فقد أفتى الماتن " قده " بجواز التوضؤ والشرب من الانهار الكبيرة وان لم يعلم برضى ملاكها وهذا هو المشهور بين الاصحاب " قدس الله اسرارهم ". بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرف فيها حتى مع منع المالك عن تصرف الغير في مياهه، وكذلك التصرف في الاراضي الوسيعة بالتوضؤ فيها أو الجلوس والنوم عليها. وتبعهم الماتن في بعض أقسام الاراضي كالاراضي المتسعة جدا. والكلام في مدرك ذلك والعمدة فيه هي السيرة القطعية المستمرة على ما يأتي تقريبها. وقد يستدل عليه بانصراف أدلة التصرف في مال الغير بغير اذنه عن مثل الصلاة والجلوس والنوم ونحوها من التصرفات غير المضرة لمالك المال وكذلك الوضوء فيما إذا صب مائه عليه النهر المملوك لمالك الماء بحيث نعلم عدم تضرره الا بمقدار يسير لا يعتني به عند العقلاء أعني الرطوبات الباقية على يديه أو وجهه ومن هنا جاز الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره أو ناره. ويندفع بأن الاستظلال بجدار الغير أو الاستظاءة بنوره وان كان

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست