responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 383
مباحين الا ان الوجه في اباحتهما عدم كونهما تصرفا في جدار الغير أو مصاحبه - مثلا -. وليس الوجه فيه هو انصراف أدلة حرمة التصرف عن مثله، حيث لا موجب للانصراف بعد صدق التصرف على مثل الصلاة في ارض الغير أو الوضوء بمائه مع عموم قوله في موثقة سماعة المتقدم " لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه ". وأخرى يتوهم عدم شمول أدلة حرمة التصرف لمثل الوضوء من الانهار الكبيرة من جهة معارضتها بما دل على مطهرية الماء وطهارته وعدم انفعاله الا بالتغير نظرا إلى ان مقتضى اطلاق تلك الادلة أو عمومها حصول الطهارة بالتوضؤ من مياه الغير. ويتوجه عليه انا لا ننكر طهورية الماء وعدم انفعاله إلا بالتغير وانما ننكر مطهريته عند كونه ملك الغير من جهة العنوان الثانوي وهو كونه تصرفا في مال الغير من دون اذنه وعليه فالادلة المذكورة أجنبية عما نحن بصدده وغير معارضة للادلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه. نعم حكى عن المجلسي والكاشاني (قدهما) الاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات من ان الناس في ثلاثة شرع سواء الماء والنار والكلاء ومقتضاها جواز التوضؤ والشرب من المياه المملوكة للغير وان لم يرض به ملاكها. الجواب عن ذلك ان الرواية لابد من حملها على المياه التي هي من المباحات غير الداخلة في حيازة أحد وكذا في النار والكلاء وإلا فظاهرها جواز التصرف في تلك الامور الثلاثة مطلقا حتى فيما إذا حازها أحد وجعلها في اناء مثلا أو كان التصرف فيها مستلزما لتضرر


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست