responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 38
[ فصل في بعض مستحبا الوضوء (الاول): أن يكون بمد وهو ربع صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل، ونصف مثقال وحمصة ونصف. ] بيان ذلك: ان الوضوء الذي أتى به بداعي الامر الاستحبابي - وهو مقدمة موصلة إلى الواجب - على هذا باطل في نفسه لان ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فإذا كان فاسدا لم يكن مقدمة موصلة إلى الواجب، لان الموصلة هي المقدمة الصحيحة دون الفاسدة، إذ لا ايصال في الفاسدة ومعه لا يتصف بالوجوب - لاختصاصه بالموصلة - وإذا لم يكن واجبا فلا محالة يقع صحيحا، لان المانع عن صحته انما هو الوجوب، ومع عدمه فهو أمر مستحب، لمكان انه مقدمة للمستحب، وقد أتى به المكلف بداعي الامر الاستحبابي المتعلق به فلا مناص من الحكم بصحته. فصل في بعض مستحبات الوضوء تنبيه: استحباب أكثر الامور التي ذكرها الماتن (قده) في المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها - لا محالة - متوقفا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث انها لم تثبت عندنا بدليل ولم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة ب‌ ((أخبار من بلغ) لم يسعنا


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست