responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 37
الوجوب ومن الظاهر ان المقرب انما هو ذات الاستحباب دون حده، كما ان الداعي إلى اتيانه هو ذلك دون الحد، لوضوح انه يأتي به لمحبوبيته، لا لكونه مرخصا في الترك. وهذا هو المراد باندكاك الاستحباب في الوجوب، ولا يراد به اندكاك الاستحباب بحده في الوجوب لضرورة انه بحده مبائن للوجوب، بل المراد هو اندكاك ذات الاستحباب في الوجوب، وعليه فلا مانع من أن يكون الوضوء واجبا، بالفعل ومستحبا ايضا أي محبوبا وذا ملاك للطلب. هذا كله إذا لم نقل باختصاص الوجوب الغيري المقدمي بالمقدمة الموصلة وهي التي يقع في سلسلة علة الفعل والواجب، وقلنا بوجوب المقدمة على نحو الاطلاق. وأما إذا خصصنا الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة إلى الواجب كما قويناه في محله، فان كان قد اتى المكلف بالوضوء بداعي الغاية المستحبة ولم توصل ذلك إلى الصلاة الواجبة فلا اشكال في صحته، لان هذه الحصة الحاصلة من الوضوء ليست متصفة بالوجوب المقدمي لعدم كونها موصلة ومع عدم اتصافها بالوجوب فاي مانع من استحبابها لانها مقدمة لغاية مستحبة وهذا ظاهر. وان كان قد اتى به الملكف بداعي الغاية المستحبة وكان موصلا إلى الواجب فعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة لابد من الحكم بوجوبه وحينئذ ان قلنا بما أسلفناه آنفا من أن الوجوب غير مناف للاستحباب - في ذاته - وانما ينافي الاستحباب بحده، فلا تنافي بين الحكم بوجوب الوضوء واستحبابه فلا كلام وأما إذا لم نقل بصحته لتنافي الوجوب مع الاستحباب مطلقا فلا يمكننا الحكم حينئذ بفساد الوضوء، لان الحكم بفساد الوضوء يستلزم عدم الفساد، وكل ما استلزم وجوده عدمه فهو محال.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست