responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 165
[ (مسألة 24) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا [1] ] غير مقيدة بأن يكون المسح باليد اليمنى. بل في بعضها التصريح بالاطلاق كما في صحيحة زرارة: ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه (* 1) ولم يرد في قبال تلك المطلقات دليل يدلنا على التقييد باليمنى. نعم يمكن ان يستدل على وجوب ذلك بما رود في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (ع) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (* 2) لما قدمناه من أن جملة وتمسح ببلة. جملة مستقلة قد دلت على لزوم كون المسح ببلة اليد اليمنى فان ظاهرها هو الوجوب ومن هنا قدمنا انها معارضة لما دل على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس. واحتمال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل (يجزيك) في قوله المتقدم (ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين ضعيف - كما تقدم - لانه يحتاج إلى التقدير والاضمار بأن تكون المجلة هكذا (وان تمسح. وهو على خلاف الاصل فلاحظ. التسوية بين انحاء المسح.

[1] لاطلاقات الادلة فكما ان للمكلف أن يمسح نكسا كذلك له المسح بالانحراف كما إذا مسح من إحدى زوايا المثلث إلى ما يقابله من الضلع، فان مقدم الرأس مثلث الشكل لا محالة. [1] و
[2] المرويتان في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست