responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 164
أو الائمة (ع) لو كانوا مسحوا بأصابعهم لنقلته الرواة لوجوب نقل الخصوصيات الدخيلة في الاحكام الشرعية على الرواة وحيث لم ينقلوها في رواياتهم وهي مطلقة فيستكشف من ذلك عدم اعتبار المسح بالاصابع. واحتمال ان المطلقات منصرفة إلى المسح بالاصابع، لانه الفرد المتعارف من المسح بعيد لعدم كون المسح بغير الاصابع فردا نادرا فانه أيضا كثير وغاية الامر أن يكون المسحخ بالاصابع اكثر هذا. على انا لو سلمنا ندرة ذلك في الوضوء - مع ان الامر ليس كذلك - فلا ينبغي التأمل في أن المسح في غير الوضوء بغير الاصابع ليس من الافراد النادرة قطعا. مثلا - إذا قيل: مسح فلان على رأس طفل أن مسحت رأسه كان ظاهرا في أنه مسحه بيده وكفه لا بأصابعه، فانه الفرد الغالب في مسح الرأس وأمثاله، وحيث ان نزول الآية المباركة وصدور الاخبار متأخران عن استعمال المسح في المحاورات العرفية فلا مناص من حمله فيهما على ارادة ما هو الظاهر منه في الاستعمالات. وقد عرفت انه بحسب المحاورات العرفية كما يطلق على المسح بالاصابع كذلك يطلق على المسح باليد فالانصراف مما لا أساس له. نعم سبق ان احتملنا انصراف المطلقات في المسح إلى المسح باليد ولكنه مستند إلى ندرة المسح بغير اليد وليس المسح بغير الاصابع نادرا كما مر فتحصل أن تعين المسح بالاصابع مما لا وجه له. نعم لا بأس بالقول بالاولوية الاستحبابية لا حتمال اعتباره شرعا. و (منها): ان يكون مسح الرأس باليد اليمنى وقد نسب إلى المشهور القول بالاستحباب في المسألة. بل ذكر صاحب الحدائق (قده) ان ظاهرهم الاتفاق عليه، ولعل الوجه في ذلك هو اطلاقات الادلة لانها


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست