responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 163
هذا كله فيما إذا لم نقل بأن الاخبار البيانية الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله حكاية فعل ولا دلالة لها إلا على الجواز أو الاستحباب من غير أن تكون لها آية دلالة على الوجوب. وأما إذا قلنا بذلك فلا يبقى لها دلالة على الوجوب بالاطلق حتى نحتاج إلى تقييده وحملها على أحد المحامل المتقدمة. فتحصل أن مقتضى الاخبار البيانية - على تقدير أن يكون لها الدلالة على الوجوب - أن يكون المسح بما دون الزند وانه المراد من سائر المطلقات والآية المباركة هذا على ان المسألة اتفاقية كما حكاه صاحب الحدائق عن جملة من أصحابنا. و (منها) أن يكون المسح بباطن الكف ولم يرد ذكر باطن الكلف في شئ من النصوص ومقتضى اطلاقها عدم تعين المسح بباطنه. نعم لو قلنا بانصراف المطلقات الآمرة بالمسح إلى ما هو المتعارف الدارج في الخارج أمكننا أن نقول باعتبار كون المسح بباطن الكف، لانه الدراج الشايع في المسح واما إذا لم نقل بالانصراف إلى الفرد المتعارف فلا وجه للحكم بتعيين المسح بباطن الكف في مقام الامتثال هذا. ولكن يمكن ان نستدل على وجوب ذلك بالاخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أحد الائمة (ع) لانهم لو كانوا مسحوا بظاهر الكلف في الوضوء لوجوب على الرواة أن ينقلو ذلك في رواياتهم لانه أمر خارج عن المتعارف المعتاد ولا مناص من نقل مثله في الاخبار وحيث انهم لم ينقلوا ذلك استكشفنا ان النبي صلى الله عليه وآله والائمة (ع) كانوا يمسحون بباطن الكف إذا فهو أمر معتبر في صحة الوضوء. و (منها): ان المسح لا بد أن يكون بالاصابع. ذهب جماعة إلى اعتبار ذلك في الوضوء الا انه مما لا شاهد له من النصوص لان الاخبار البيانية غير مشتملة على انهم (ع) قد مسحوا رؤوسهم بأصابعهم. بل مقتضى اطلاقاتها عدم لزوم كون المسح بالاصابع لان النبي صلى الله عليه وآله


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست