responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 144
وبعبارة اخرى لا كلام لنا فيما يتحقق به المسح، وإنما الكلام في المقدار الذي يجب مسحه من الرأس ولا دلالة للروايتين على أنه لا بد أن يكون بمقدار عرض الاصبع الواحدة هذا على أن الاصبع شبه المدورات كما أن الرأس أيضا كذلك ومن الظاهر أن مسح باطن الاصبع الذي هو من قبيل المدور على ما يماثله مما يشبه بالمدورات لا يمكن أن يكون بمقدار عرض الاصبع الواحدة كما أشار إليه المحقق الهمداني (قده) في مطاوي كلامه، إذا الرواية لا دلالة لها على لزوم كون المسح بقدر عرض الاصبع الواحدة وأما وجوب كون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومة كما ربما يحكى القول به عن جماعة منهم الصدوق (قده) في الفقيه فهو أيضا كسابقه مما لا دليل عليه. وما استدلوا به على ذلك من صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر (ع) المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (* 1) وما رواه معمر بن عمر بن أبي جعفر (ع) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع وكذلك الرجل (* 2). مما لا يمكن المساعدة عليه، لان الرواية الثانية مضافا إلى ضعف سندها بمعمر بن عمر إذ لم يوثق في الرجال انما تدل على ان المسح بثلاث اصابع مجزء في الوضوء. وأما ان ما يجزي عنه اعني ما هو الواجب في الوضوء اي شئ فلا يكاد يستفاد منها ابدا ولعله يجزي عن مسح تمام الربع المقدم من من الراس أو عن المسح بمقدار عرض اصبع واحدة أو غير ذلك من المحتملات فلا دلالة للرواية على ان ذلك هو المقدار الواجب مسحه بحيث لا يجزي الاقل منه وعليه لابد من حملها على الاستحباب وكونه أفضل أفراد المسح، ومن هنا يظهر الجواب عن الرواية الاولى ايضا لانها وان كانت صحيحة بحسب السند، الا انها قاصرة الدلالة على هذا المدعى لان ظاهرها ان المسح بثلاث اصابع تحت الخمار مجزء في مقام (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 24 من ابواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست