responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 143
رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك (* 1) فان مقتضى إطلاقهما صحة الاجتزاء بأقل ما يتحقق به المسح عرفا، وعليه فلا دليل على أن يكون المسح بمقدار عرض اصبع واحدة كما يحكي عن جماعة. وقد تصدى بعض الاصحاب لتأويله بأنهم لم يريدوا بذلك التحديد، وإنما قصدوا به بيان أقل ما يتحقق به المسمى ويرده: أن كلماتهم آبية عن هذا التأويل. فقد حكي عن الشيخ في التهذيب ما مضمونه: انا لو خلينا وأنفسنا لقلنا بجواز مطلق المسح واكتفينا بمجرد تحقق المسمي إلا أن السنة منعتنا عن ذلك، فان هذا الكلام كالصريح في أن غرضه إنما هو تحديد المسح الواجب بالاصبع الواحدة. وكيف كان فقد استدلوا على ذلك بمرسلة حماد عن أحدهما - ع - في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه (* 2). وبما رواه عن الحسين قال: قلت لابي عبد الله - ع - رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل اصبعه (* 3) ويحتمل إتحاد الروايتين. ويدفع الاستدلال بهما - على تقدير إعتبار سندهما - أن إدخال الاصبع الواحدة تحت العمامة للمسح ليس مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الاصبع الواحدة بل من أجل أنه أقل المقدار الميسور لدى المسح. إذ لا يتحقق الا بادخال الاصبع الواحدة أو الاصبعين تحت العمامة لا محالة، فالاصبع الواحدة أقل الميسور في المسح فقوله - ع - رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه لا دلالة له على كونه مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الاصبع الواحدة: (* 1) المروية في ب 23 من ابواب الوضوء من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست