responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 127
زرارة. ومسح مقدم رأسه، وظهر قدميه ببلة يساره وبقيه بلة يمناه (* 1) وفي صحيحة زرارة وبكير. ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا (* 2) إلى غير ذلك من الروايات البيانية. وقد ذكرنا سابقا أن هذه الروايات انما وردت لبيان ما يجب في الوضوء وما هو وظيفة المتوضى في الشريعة المقدسة، وعلى ذلك فكلما ذكر فيها من القيود والخصوصيات فهو محكوم بالوجوب ما لم يقم على خلافه دليل. و (منها): إهتمام الرواة بنقل هذه الخصوصية - أعني عدم تمسحهم - ع - بالماء الجديد في رواياتهم: ففي بعضها أنه - ص - لم يعدهما (أي اليدين) في الاناء (* 3) وفي آخر: لم يجدد ماء (* 4) وفي ثالث: لم يحدث لهما ماء جديدا (* 5) وهذا يكشف عن إهتمام الائمة - ع - لهذه الخصوصية في وضوآتهم. وحيث أن الافعال الصادرة منهم - ع - في وضوآتهم كانت كثيرة كنظرهم - ع - إلى السماء في أثناء الوضوء أو إلى اليمين أو اليسار، أو تكلمهم بكلام أو غير ذلك مما كان يصدر منهم - ع - ولم يتصد الرواة لنقل شئ من هذه الخصوصيات والافعال غير هذه الخصوصية فنستكشف من ذلك كشفا قطعيا أن لهذه الخصوصية مدخلية في صحة الوضوء في الشريعة المقدسة لا محالة. و (منها): صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله - ع - (في حديث طويل) أن رسول الله - ص - قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلى يا محمد أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها. إلى أن قال ثم امسح رأسك بفضل ما بقى في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك. (* 6) (* 1) و (* 2) المريتان في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 3) و (* 4) و (* 5) و (* 6) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست