responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 128
فانها ظاهرة في أن كلما صنعه النبي - ص - بأمر الله سبحانه في تلك الصحيحة أمور واجبة المراعاة على جميع المسلمين في وضوآتهم، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك من خصائص النبي - ص - وقد قدمنا أن الاخبار البيانية تدلنا على أن ما وجب على النبي - ص - في وضوآته قد وجب على غيره من المسلمين أيضا وإن متابعته في ذلك لازمة فان الله سبحانه لا يقبل وضوءا غيره إذا هذه الصحيحة تدلنا على أن المسلمين يجب أن يمسحوا رؤوسهم وأرجلهم بنداوة ماء الوضوء لان الله سبحانه قد أوجب ذلك على النبي ص كما عرفت. و (منها): صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر - ع - أن الله وتر يحب الوتر. فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى (* 1) لان جملة وتمسح وان كانت خبريه إلا أنها مستعملة في مقام الانشاء فتدلنا على وجوب كون المسح ببلة اليد هذا. وقد يناقش في دلالتها باحتمال أن تكون جملة وتمسح معطوفة على فاعل يجزيك وهو ثلاث غرفات أي ويجزيك المسح ببلة يمناك، إذا تدلنا الصحيحة على أن المسح ببلة اليد مجزء في مقام الامتثال، لا انه أمر واجب لا بدل له وهي - على هذا - موافقة لما ذهب إليه الاسكافي (قده) من جواز المسح بكل من بلة اليد والماء الجديد، ولا دلالة لها على تعين كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كما هو مسلك المشهور. و (يدفعه): أن الاضمار على خلاف الاصل والظهور، وذلك لانه لا يمكن جعل و (تمسح): معطوفة على فاعل بجزئك الا بتأويلها (* 1) المروية في ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست