responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 117
[ (مسألة 19) الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعاف [1]. ] (الثالث): الوسخ الذي يرى على البشرة وله جرم ومعدود من الاجسام لدى العرف ولكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. وهذا أيضا كسابقة لا تجب ازالته فان المأمور به انما هو غسل البشرة ومع فرض تحققه وصدق أنه غسل بشرته لاوجه لوجوب ازالة الوسخ لان الازالة مقدمة للغسل المأمور به وايصال الماء إلى البشرة والمفروض أنه متحقق من من دون حاجة إلى الازالة وهذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذ، لصدق غسل البشرة عند صب الماء على الثوب، والوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور. (الرابع): الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها وفي هذا القسم تجب الازالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة ويقطع بتحقق المأمور به. وظيفة الوسواسي:

[1] والوجه في ذلك مضافا إلى النهي عن العمل على الوسواس في الروايات (* 1) وان العمل على طبقة اطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل (* 2) ان الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال لعدم جريان (* 1) راجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل. (* 2) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست