responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 113
[ (مسألة 15) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها [1] وجب إيصال الماء فيها [2] وإلا فلا [3] ومع الشك [4] لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الاحوط الايصال. ] أن يعد جزءا أو تابعا لهما لدى العرف فكفاية غسله عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود. شقوق ظهر الكف.

[1] أي بسهولة ومن دون علاج.
[2] لان جوفها - وقتئذ - من الظواهر، وقد مر أن الظواهر لا بد من غسلها في الوضوء.
[3] لان الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله، لانه من البواطن - وقتئذ - والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها.
[4] الظاهر أنه (قده) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاد الماتن (قده). وذلك لان عنوان الباطن وان لم يؤخذ موضوعا لاي حكم شرعي ولا قيدا له في شئ من النصوص. ولكن ورد فيما رواه زرارة. الامر بغسل ما ظهر، حيث قال - ع - انما عليك أن تغسل ما ظهر (* 1) وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من (* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست