responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 112
[ (مسألة 2) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع [1] ويجب غسل ذلك اللحم أيضا [2] ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة، وان كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا

[1] ولم يحسب جزءا من اليد. ] المرفقين إلى الزند غير كاف في صحته. ما يقطع من لحم اليدين: [1] لما أشرنا إليه في مسألة وجوب ازالة الوسخ تحت الاظفار، من أن المعتبر في صحة الوضوء انما هو غسل ما ظهر من البشرة بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهرا ابتداء وبحسب الحدوث، وما صار كذلك بحسب البقاء فما تحت اللحم وان كان من الباطن قبل قطعه، الا انه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلابد من غسله.
[2] لانه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ومقتضى قوله - ع - في صحيحة زرارة وبكير: لا يدع شيئا من المرفقين إلى الاصابع الا غسله (* 1) لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والاجزاء ومعه ولا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها، لان غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والاصبع الزائدين في اليد.
[3] كتب سيدنا الاستاذ - مد الله في أظلاله - في تعليقته المباركة على المتن: لا يترك هذا الاحتياط والسر فيه ان مقتضى الادلة الواردة في المقام وجوب غسل البشرة بالتمام في كل من الوجه واليدين، فإذا فرضنا ان في اليد أو الوجه شئ يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير (* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من المسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست