responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 106
[ (مسألة 11) ان كانت له يد زائده [1] دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه، فان علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الاصلية. ] حكم اليد الزائدة:

[1] إذا فرضنا لاحد يدا زائدة فهي تتصور على وجوه: لان اليد الزائدة قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون مما فوق المرفق. أما إذا كانت من دون المرفق، فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أكانت أصلية - بامعنى الآتي في الصورة الآتية - أم كانت زائدة والوجه فيه: ما إستظهرناه سابقا من أن مقتضى الآية المباركة والروايات ولا سيما صحيحة الاخوين المتقدمة المشتملة على قوله - ع - ولا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الاصابع إلا غسله لزوم غسل اليدين من الاشاجع إلى المرافق بما لهما من التوابع واللواحق ومن المعلوم أن اليد الزائدة إما أن تكون أصلية أو تكون تابعة للاصلية وعلى كلا التقديربن لا مناص من غسلها، لعدم جواز ترك الغسل في شئ مما بين الحدين المذكورين في الآية المباركة والروايات ولعل هظار ظاهر. وأما إذا كانت مما فوق المرفق فقد ذكر لها - في كلام الماتن صوره وذلك لانها قد تكون أصلية تساوي اليدين الآخريين في جميع الآثار المترقبة منهما من القوة والبطش والاعطاء والاخذ وغيرهما من آثارهما، وقد حكم (قده) فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد الاولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - وبجواز المسح بأية منهما شاء. وما أفاده (قده) هو الصحيح، لا طلاق قوله عز من قائل: فاغسلوا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست