responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 107
وجوهكم وأيديكم (* 1) وغيرها مما دل على الامر بغسل اليد في الوضوء، لانها يد حقيقية وأصلية، ونسبتها مع اليد الاخرى متساوية على الفرض فلا يمكن ترجيح إحداهما على الاخرى من غير مرجح وكونها زائدة إنما هي بالنسبة إلى الخلقة الاصلية فلا ينافي كونها أصلية بالاضافة إلى شخص الملكف إذا فلا وجه لاختصاص الحكم باحداهما دون الاخرى. وقد يقال بعدم وجوب الغسل في إحداهما - أعني اليد الزائدة واليد الاولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - وذلك لوجهين: (أحدهما): أن الواجب حسبما يستفاد من الاخبار الواردة في الوضوء إنما هو غسل الوجه واليدين دون الايادي الثلاث أو الاربع ونحوهما، فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين في جانب واحد للزم الحكم باعتبار غسل الايادي الثلاث أو الاكثر في الوضوء وهو على خلاف ما نطقت به الروايات بل وعلى خلاف الآية المباركة، فان الجمع الوارد فيها في قوله عز من قائل وجوهكم وأيديكم. إنما هو بلحاظ احاد المكلفين ومعناه أن كلا يغسل يديه ووجهه لا أن كلا يغسل وجهه وأيادي الثلاث أو الاربع ونحوهما ويندفع هذا الوجه بأن اشتمال الادلة على اليدين إنما هو من جهة كونها ناظرة إلى الاغلب والمتعارف في الاشخاص، إذا الاغلب أن يكون للانسان يدان لا أكثر، ولا نظر لها إلى نفي وجوب الغسل في اليد الزائدة التي قد يتحقق في بعض الملكفين. و (ثانيهما): ان اليد الواجب غسلها قد حددت في الآية المباركة بكونها إلى المرافق فلا تندرج في الآية المباركة إلا اليد المشتملة على المرفق، واليد الزائدة إنما يمكن الحكم بوجوب غسلها تمسكا باطلاق الآية وغيرها من الادلة فيما إذا إشتملت على المرفق. وأما إذا لم يكن لها مرفق بأن كانت اليد (* 1) المائدة: 5: 6.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست