responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 94
[ (مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين [1] أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية [2] بعد صب الماء على الشئ المتنجس. (مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد [3] من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد، فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها ]

[1] لاطلاق مادل على أعتبار التعدد وعدم تقيده بالتوالي في شي من رواياته وعليه فلو غسل ما يعتبر التعدد في غسله مرة بعد فصل طويل غسله مرة ثانية كفى في الحكم بطهارته.
[2] لا وجه لاعتبار الفورية في العصر لان أعتباره في الغسل لم يثبث بدليل خارجي وإنما نعتبره لانه مقوم لمفهوم الغسل كما مر وأنه لابد من في تحقق مفهومه من العصر. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر وأخراج الغسالة فوريا وبين أن لا يكون كما إذا عصره بعد دقائق فإنه يصدق بذلك أنه غسله. وعلى الجملة حال الغسل في الاشياء المتنجسة شرعا إنما هو حاله في الاشياء المتقذرة بالقذارة العرفية ولا إشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر في إزالة القذاره بل يكتفي بغسل المتقذر وعصره ولو بعد فصل زمان.
[3] تقدمت إلاشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة وقلنا إن دعوى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه بل مقتضى أطلاق مادل على أعتبار التعدد وعدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة الاولى بعينها وعليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات. ثم إن الماتن في المقام وإن عد الغسلة المزيلة من الغسلات إلا أنه ذكر في المسألة الرابعة: أن الغسلة المزيلة للعين غير كافية إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوال العين. فليلاحظ.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست