responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 93
[ (مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الاحمر [1] نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر وإن صار مضافا [2] أو متلونا [3] بعد العصر كما مر سابقا. ] الغسالة في موضع آخر من الجسم وأنفصلت عن المحل المغسول طهر المحل، وإلا فلا يمكن تطهير الاراضي الصلبة والبدن ونحوهما من الاجسام فيما إذا أجتمعت غسالتها في موضع آخر منها. وهو كما ترى.

[1] فإن التغير بلون الدم يقتضي إنفعال الماء ونجاسته ولا تحصل الطهارة بمثله أبدا.
[2] قد أسلفنا أن العصر يعتبر في كل من الغسل بالماء القليل والكثير وإنه مقوم لعنوان الغسل وتحققه فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النيل في الكثير ولدى العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته لانه من الغسل بالمضاف وليس من الغسل بالماء. نعم بناء على عدم أعتبار العصر في الغسل بالكثير كما هو مسلك الماتن (قده) لابد من الحكم بطهارته بالغمس في الكثير وإن خرج عنه ماء مضاف وذلك لان الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه، والمضاف الخارج منه محكوم بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حينئذ.
[3] تلون الماء بمثل النيل المتنجس غير مانع عن التطهير به ولو على القول بأعتبار العصر في الغسل بالماء الكثير إذا التغير بأوصاف المتنجس غير موجب لانفعال الماء بوجه اللهم إلا أن يصير مضافا فإنه على ما سلكناه مانع عن تحقق الغسل بالماء كما عرفت.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست