responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 71
[ (مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة [1]. ] أملاناه ماء؟ الذى يستفاد من الامر بتحريك الاناء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الاناء ولا موضوعية له في تطهيرة. وإن أستشكل فيه صاحب الجواهر (قده) نوع إشكال جمودا على ظاهر الموثقة إلا أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه، ومن المستبعد أن يفصل في تطهير الاواني بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه ومالا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟ والمتحصل أن الماء الملاقي للاناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه

[1] الشك في أن المتنجس من الظروف والاوانى ليجب غسله ثلاثا أو سبعا أو أنه من غيرهما ليكتفي في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين: فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الاناء بين الاقل والاكثر كما إذا شككنا في أن الطست مثلا هل يطلق عليه الاناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للاكل والشرب منه. وأخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة ونحوهما. أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة وذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أي عام أو مطلق وإن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمي إذا كان العنوان المأخوذ في دليل المخصص عنوانا وجوديا، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت فأما أن يكون الموضوع في دليل العام مطلقا بالاضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست