responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 70
[ (مسألة 14) في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وأدارته إلى أطرافه ثم صبه على الارض ثلاث مرات كما يكفي أن يملاه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات [1]. ] الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم ودلالة الصحيحة بالاطلاق، والعموم متقدم على الاطلاق عند المعارضة والنتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر هذا. ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر. وذلك أما (أولا): فلاجل أن الرواية ضعيفة بأرسالها ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير معارضة بشى. وأما (ثانيا): فلان الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه إنفصال الغسالة وإن شئت قلت أن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل لانه لغة متقوم بخروج الغسالة وأنفصالها فلا غسل بدونه ومن هنا أعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل والكثير والمرسلة دلتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجسات من غير حاجة إلى غسلها وأخراج غسالتها. وأما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به فدون أستفادته من المرسلة خرط القتاد وعليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه.

[1] ورد في موثقة عمار المتقدمة الامر بتحريك الاناء عند تطهيره بعد صب الماء فيه ومن هنا وقع الكلام في أن تحريك الاناء هل له موضوعية في تطهير الاناء أو أنه إنما ذكر مقدمة لايصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى في تطهيره كما إذا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست