responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 69
[ نعم الاحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة [1] والاحوط التثليث حتى في الكثير. ] ضعيفا وأهون. وأما إذا كان أحتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وأكد كما في المقام لتفرد المحقق في نقلها فلاوجه لتعين الاخذ بالزيادة بوجه، والمحقق (قده) وإن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد أحتمال الغفلة في نقلها إذا لا مثبت للتعدد في غسل الاناء المتنجس بالولوغ بالمياه العاصمة

[1] ما أفاده (قده) في هذه المسألة مناقض صريح لما مر منه (قده) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل إلا أنه في المقام ذهب إلى أشتراطه في الغسل بالكثير أيضا وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضا هناك والصحيح ما أفاده في المقام. وذلك لاطلاق صحيحة البقباق وعدم أختصاصها بالماء القليل فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل. وأما الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضا أو لا يعتبر؟ مقتضى مرسلة الكاهلى. كل شى يراه ماء المطر فقد طهر (* 1) عدم أعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أكان المتنجس إناء الولوغ أم غيره. ومقتضى صحيحة البقباق المتقدمة أعتباره مطلقا حتى في الغسل بالمطر فهما متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه. فقد يقال حينئذ بعدم أعتبار التعفير في الغسل بالمطر نظرا إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة ومعه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر ويكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عدم عليه أو يرجح المرسلة على (* 1) المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست