responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 57
[ في موت الجرذ [1] وهو الكبير من الفأرة البرية، والاحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا. لكن الاقوى عدم وجوبه [2]. (مسألة 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا [3] والاقوى كونها ] يثبت أعراضهم عن الصحيحة بل أعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله. وعلى الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرات وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدد إلا إذا غسل بالماء القليل لاختصاص الموثقة به وأطلاقات الامر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها. وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره وذلك لاطلاق الصحيحة المتقدمة فلاحظ.

[1] لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام.. أغسل الاناء الذى تصيب فيه الجزذ ميتا سبع مرات (* 1).
[2] لعدم الدليل عليه فإن الصحيحة المتقدمة غير مقيده بالتعفير وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلا عليه بتسميته كلبا في اللغة ومعه لابد من القول بوجوب التعفير فيه. وفيه أن الخنزير ليس من الكلب في شئ فلو أطلق عليه أحيانا في بعض الموارد فهو أطلاق مجازى بلا ريب ولا يمكن معه أسراء حكم الكلب إليه.
[3] لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (* 2) وموثقته الاخرى عنه عليه السلام.. في (* 1) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست