responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 56
[ (مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات [1] وكذا ] (أن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء..) وهو صريح في التسوية للقطع بإن وقوع الكلب في الاناء بتمام جسده لا خصوصية له ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الاناء الذى يترتب عليه الحكم بالغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء. إلا أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ولا سيما في المقام لذهاب المشهور فيه إلى أختصاص الحكم بالولوغ.

[1] لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (* 1). وقد يستبعد أيجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام في صدر الصحيحة قد أكتفي في تطهير الثوب من الاثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الاناء فإن أزالة الاثر من الثوب أصعب من أزالته من الاناء. ويؤيد ذلك بأعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها. ويدفعه أن الوجوه الاستحسانية والاستبعادات العقليه غير صالحة للركون عليها في الاحكام الشرعية التعبدية لانه من المحتمل أن تكون للاناء الذى شرب منه الخنزير خصوصية لاجلها أهتم الشارع بشأنه وشدد الامر فيه بل الامر كذلك واقعا لان الاناء معد للاكل والشرب فيه. وأما المشهور فلم (* 1) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست