responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 50
محكي الانتصار والخلاف أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب. وهذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات. وعن أبن الجنيد أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ويأتى الكلام على مدرك ذلك بعد التعرض. لما هو المختار في المسالة. والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: (أحدهما): في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. و (ثانيهما): في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجارى ونحوهما. أما المقام الاول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة. إلى أن قال فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى أنتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين (* 1) بناء على ما نقله المحقق في المعتبر، لانها على ذلك صريحة فيما سلكه المشهور في المقام. وأما إذا ناقشنا فيما نقله (قده) لعدم نقل الرواية في كتب الاصحاب وجوامع الاخبار كما نقله (قده) حيث أنهم إنما رووها بإسقاط لفظة (مرتين) فالزيادة محمولة على سهو القلم فالامر أيضا كذلك ويعتبر في تطهير الاناء من الولوغ غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وذلك لموثقة عمار المتقدمة لانها كما تقدمت مطلقة ومقتضى أطلاقها وجوب غسل الاناء ثلاث مرات سواء تنجس بشى من النجاسات أو المتنجسات وبذلك لابد من رفع اليد عن أطلاق صحيحة البقباق في قوله: بالماء وتقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد (* 1) المروية في ب 1 من الاسئار و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل من غير لفظة (مرتين).


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست