responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 490
الوضوء (* 1) بتقريب أن الروايتين تدلان على أن الوضوء ينقض بالنوم حتى يذهب العقل أو إذا ذهب النوم بالعقل ومعنى ذلك أن الناقض حقيقة هو ذهاب العقل سواء أستند ذلك إلى النوم أم إلى غيره. ويرده أن الصحيحة والحسنة إنما وردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء وقد دلتا على أن الناقض هو النوم المستولي على العين والاذن والقلب وهو المعبر عنه بذهاب العقل وليست فيهما أية دلالة ولا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأي وجه أتفق و (منها): صحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. (* 2) وذلك بتقريبين: (أحدهما): أن الاغفاء وإن كان قد يطلق ويراد به النوم إلا أنه في الصحيحة بمعنى الاغماء وذلك لان كلمة (ربما) تدل على التكثير بل هو الغالب فيها على ما صرح به في مغنى اللبيب ومن الظاهر أن ما يكثر في حالة المرض هو الاغماء دون النوم. ويندفع بأن الاغفاء في الصحيحة بمعنى النوم ولم تقم قرينة على إرادة الاغماء منه. وأما كلمة (ربما) فهي إنما تستعمل بمعنى (قد) كما هو الظاهر منها عند الاطلاق فمعنى الجملة حينئذ: أنه قد يطرء عليه الاخفاء أي النوم وإنما (* 1) المتقدمة في ص 482 (* 2) المروية في ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست