responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 488
عند من تتقى منه ولكن الحصر غير صحيح لجواز أن يكون السبب هو الحدث الذي قد لا يدركه غير صاحبه. وربما يرد الرواية بأنها شاذة ولم ينسب بها إلى أحد هذا والصحيح أن العمل بالرواية لو صح سندها مما لا مناص عنه وإن الحكم بعدم وجوب الوضوء في مفروضها من جهة التقية كما أحتمله في المنتقى وذلك لان الرجل يوم الجمعة بعدما أزدحم الناس إلى الصلاة وقامت الصفوف إن كان خرج من المسجد وخرق الصفوف من دون أن يصرح بعذره فلا شبهة في أنه على خلاف التقية المأمور بها فإنه إعراض عن الواجب المتعين في حقه من غير عذر وهو يستتبع الحكم بفسقه على الاقل. وإن كان قد خرج مصرحا بعذره أيضا أرتكب خلاف التقية لان النوم اليسير أو النوم جالسا ولو كان غير يسير ليس من النواقض عند كثير منهم كما عرفت فكيف يمكن أن يعلل الخروج بالنوم اليسير أو بالنوم جالسا ومن هنا ورد في الرواية أنه في حال ضرورة وعليه فلا مناص من الحكم بصحة صلاته لانها مع الطهارة على عقيدتهم وإن كان الامر على خلاف ذلك عندنا لانتقاض وضوئه بالنوم. وهي نظير ما إذا توضأ على طريقتهم بان مسح على الخف أو غسل منكوسا تقية لانه متطهر حينئذ على عقيدتهم ولاجله يحكم بصحة صلاته للعمومات الدالة على أن التقية في كل شئ كما يأتي تفصيله في محله أن شاء الله فالمتحصل أن الرجل إذا نام في المسجد يوم الجمعة وهو جالس لم يحكم بوجوب الوضوء في حقه فيما أقتضت التقية ذلك بل لابد من الحكم بصحة صلاته فالعمل بالرواية على طبق القاعدة أللهم إلا أن يقوم أجماع تعبدي على بطلان وضوئه أو صلاته في مفروضها إذ معه لابد من الحكم بالبطلان لانه دليل شرعي يخصص به عمومات التقية


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست