responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 485
معارضة مع الاخبار الواردة في أن النوم مطلقا ناقض للوضوء: (منها): ما قدمناه من رواية زيد الشحام وغيرها. و (منها) ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (* 1) و (منها) غير ذلك من الاخبار. والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها أطلاق الكتاب ومخالفتها للعامة ولا مناص معه من حمل الاخبار المتقدمة على التقية، ويؤيده بل يدل عليه قوله عليه السلام كان أبي يقو ل.. لاشعاره بل ظهوره في أنه عليه السلام كان في مقام التقيه وإلا لم يكن وجه لاسناده الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مر وعلى ذلك فالوضوء ينتقض مطلقا بالنوم سواء كان في حال الجلوس أم في غيره من الحالات. (الجهة الرابعة): هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهة أن النوم مظنة للحدث فالحكم بوجوب الوضوء مع النوم من باب تقديم الظاهر على الاصل؟ والاول هو الصحيح وذلك لان الظاهر من الروايات الواردة في المقام أن النوم ناقض في نفسه فهو بما أنه نوم من الاحداث وحملها على أن الناقض أمر آخر والنوم كاشف عنه وأمارة إليه خلاف الظاهر. ففي صحيحة أسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (* 2) وهي كما ترى كالصريح في أن النوم حدث بنفسه ومن ثمة طبق على كبري الحدث فأرادة أن الناقض أمر آخر والنوم أمارة عليه خلاف الظاهر بل الصريح. وأما رواية الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وأعادة (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست