responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 486
الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا أعادة (* 1) فليست فيها أية دلالة على أن النائم إذا علم بعدم خروج الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوئه وذلك لان الرواية بصدد التفصيل وبيان أن الخفقة إذا كانت بحيث لو خرج منه حدث في أثنائها لعلم به وحفظه فلا ينتقض وضوئه لانها لم تبلغ مرتبة النوم المستولي على السمع والبصر ولم يصدر منه أي حدث. وأما إذا كانت بحيث لو خرجت منه ريح حالئذ لم يشعر بها فهي نوم حقيقة فعليه الوضوء وأعادة الصلاة، فالرواية. مضافا إلى أمكان الخدشة في سندها قاصرة الدلالة على المدعى كما عرفت. نعم روى الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الاشياء، لان الطرفين هما طريق النجاسة (إلى أن قال): وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه وأسترخى، فكان أغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (* 2). وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على أن العلة في ناقضية النوم علية خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله إلا أن الرواية لادلالة لها على بقاء الطهارة عند العلم بعدم خروج الريح منه. وذلك لانها بصدد بيان الحكمة في الحكم بالانتقاض وأن العلة للجعل والتشريع غلبة خروج الريح حالة النوم لا أن الانتقاض يدور مدار خروج الريح وعدمه وهى نظير ما ورد من أن العلة في تغسيل الميت هي أن الروح إذا خرجت (* 1) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. (* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست