responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 445
البول والمني من المني المتخلف في الطريق ساقط لا يعباء به لان البول لم يدع شيئا فهو مقطوع العدم كما أن أحتمال كونه منيا نزل من محله أو بولا كذلك مورد لاصالة العدم. نعم لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلف في الطريق ومن ثمة حكم في الروايتين بوجوب الوضوء والاستنجاء هذا فيما إذا كان المكلف جنبا وقد بال. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنبا وذلك لانه لا خصوصية للجنابة فيما يستفاد من الروايتين فلنفرض أن المكلف لم يجنب قبل ذلك ولم يخرج منه المني حتى يحتمل أن يكون البلل الخارج منه منيا متخلفا في الطريق وإنما بال كما هو مفروض الماتن (قده) ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فإن أحتمال كونه بولا أو منيا نزلا من محلهما مندفع بأصالة العدم وأحتمال كونه بولا متخلفا لادافع له فالرطوبة محكومة بالبولية والناقضية فلا يجب عليه إلا الوضوء فإذ قد عرفت ذلك ظهر لك أن ما ذكره الماتن هو الصحيح فإن من بال ولم يستبرء بالخرطات وخرجت منه الرطوبة المرددة بين البول والمني لم يحتمل في حقه أن تكون الرطوبة منيا تخلف في الطريق لعدم سبقه بالجنابة أو لو كان جنبا قبل ذلك فالبول لم يدع شيئا في الطريق. وأما أحتمال أنها مني أو بول نزلا من محلهما فهو مندفع بأصالة العدم ولا يعتنى به بوجه. نعم أحتمال أنه بول متخلف في الطريق مما لا دافع له لانه لم يستبرء على الفرض فالرطوبة الخارجة محكومة بالبولية والناقضية ولا يجب على المكلف سوى الوضوء كما في المتن وأما إذا أستبرء بالخرطات فكما لا يحتمل أن تكون الرطوبة منيا متخلفا في الطريق كذلك لا يحتمل أن يكون بولا متخلفا لمكان الخرطات فيبقى أحتمال كونها منيا أو بولا نزلا من محلهما وكل من هذين الاحتمالين في نفسه وإن كان موردا للاصل إلا أن دوران الامر بينهما والعلم الاجمالي بأنه بول أو مني يمنع


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست