responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 444
[ والمني [1] يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي. هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، ] من الشك في صفة الخارج بالاضافة إلى النصف المشكوك كونه بولا أو مذيا وليس من الشك في الخروج

[1] بأن علم أنها نجسة وشك في أنها هل توجب الوضوء أو أنها مني يوجب الغسل؟ قد حكم الماتن (قده) بوجوب الوضوء حينئذ كما حكم بالاحتياط والجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول وأورد على ذلك بأن مورد الاخبار الواردة في المقام إنما هو البلل المردد بين البول وغير المني كالمذي بحيث لو كان خرج قبل الاستبراء حكم ببوليته وناقضيته ولو خرج بعده حكم بطهارته وكونه من الحبائل. وأما البلل المردد بين البول والمني فالاخبار غير شاملة له ومقتضى العلم الاجمالي في مثله هو الجمع بين الوضوء والغسل هذا على أنا لو قلنا بشمول الاخبار للبلل المردد بينهما فمقتضاه الحكم بكونه منيا فيما إذا خرج بعد اللاستبراء من البول وذلك لما تقدم من أن الروايات المتقدمة قد دلت على أن البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببول وإذا نفينا بوليته ثبت لازمه وهو كونه منيا في المقام والماتن لا يرضى بذلك ومن ثمة حكم بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل حينئذ هذا والصحيج ما أفاده الماتن (قده) وذلك لان صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدمتين الدالتين على أن الجنب إذا بال وخرجت منه رطوبة مشتبهة وجب عليه الوضوء والاستنجاء دون الاغتسال لان البول لم يدع شيئا بعد تقييدهما بغير صورة الاستبراء من البول للاخبار الدالة على أن البلل بعد الاستبراء لا توجب الوضوء وأنه من الحبائل تدلنا على أن أحتمال كون البلل المردد بين

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست