responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 442
[ بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا [1] من الطهارة إن كان بعد أستبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك وكذا إذا خرجت من الطفل، وشك وليه في كونها بولا، فمع عدم أستبرائه يحكم عليها بالنجاسة. (مسألة 5) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه

[1] ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان ] [1] لان الاخبار الواردة في المقام دلتنا على أن النجاسة والناقضية حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول كما أن الطهارة وعدم الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال وأعتقد كونه مذيا مثلا وشك آخر في أنه بول أو مذي بنى على نجاسته وناقضيته فيما إذا خرج قبل إلاستبراء من البول لما تقدم من أن مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلا أو معتقدا للطهارة بالغا كان أو غيره [1] لان الاستبراء ليس له محل مقرر شرعي والتجاوز عن المحل الاعتيادي لا أعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكمة وإن لم يستبعد الماتن (قده) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي، إلا أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست