responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 441
[ (مسألة 3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء [1] فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته. (مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها ] فعل أختياري للمكلف فالنجاسة تترتب على أصابة النجس سواء أكانت بأختياره أم لم تكن ولا مجاف في مثل ذلك للقول بأنها صدرت بالاضطرار ومقتضى حديث الرفع عدم نجاسة الملاقي حينئذ. والامر في المقام كذلك لان النجاسة والانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول وقبل الاستبراء منه ومن الواضح أن خروجه ليس من الافعال الاختيارية الملكلف وإن كان قد يستند إلى أختياره إلا أنه إنما أخذ في موضوعيهما بما أنه خروج البلل بما أنه فعل أختياري للمكلف فمتى تحقق ترتب عليه أثره وإن كان مستندا إلى الاضطرار أو الاكراه. على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر إليه كترك الاستبراء في مفروض الكلام لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الاكراه مثلا إذا أكره أحد أو أضطر إلى ترك البيع في مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة على البيع نظرا إلى أن تركه مستند إلى الاكراه أو الاضطرار وإنما حكم بأرتفاع الحكم بالمترتب على ترك البيع لان الترك هو المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ.

[1] لان مقتضى الاخبار المتقدمة أن نتر البول ثلاثا موضوع للحكم بطهارة البلل وعدم ناقضيته سواء في ذلك أن ينتره بالاصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب كما إذا نترته مملوكته أو زوجته لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين الآت النتر وأنحائه.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست