responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 433
الثلاث المعتبرة في القضيب كما أعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث في الحشفة. وهذا لم يقم عليه دليل. بل الاخبار المتقدمة مطبقة على أن المسحات لا يعتبر الترتيب بينها ولا أختلاف بين الروايات من هذه الجهة وإن كان لابد من تقييد مطلقها بمقيدها كما تقدم وذلك: أما روايه حفص بن البختري فلان ظاهرها أن الضمير في (ينتره) راجع إلى البول المدلول عليه بجملة (يبول) كما في قوله عزمن قائل: أعدلوا هو أقرب للتقوى (* 1) ومعنى ينتره أنه يجذب البول، وأنجذاب البول المتخلف في الطريق لا يتحقق بعصر نفس القضيب لان الاختبار أقوى شاهد على أن المتخلف من البول بين المقعدة وأصل القضيب أكثر من المتخلف في القضيب بحيث لو عصرت ما بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج في مسح القضيب وعليه فالرواية تدل على أعتبار عصر ما بين المقعدة ونهاية القضيب وجذب البول المتخلف فيما بينهما ثلاثا، وما بين المقعدة ونهاية الذكر قطعات ثلاث وهي: ما بين المقعدة والانثيين، والقضيب، والحشفة، ومسح القطعات الثلاثه ثلاثا تبلغ تسع مسحات كما تقدم فالرواية دلت على أعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاث مرات كفى في تحقق المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء مع أن المسحات الثلاثة الاولى لم تتقدم بأجمعها على المحسات الوسطى الثلاث كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات الاخيرة الثلاث. وأما حسنة محمد بن مسلم فلان أصل الذكر الوارد في الحسنة ظاهره العروق ألتي يقوم عليها الذكر ولم يرد به آخر القضيب وهو القسمة الاخيرة المرئية خارجا كما أن أصل الشجر يطلق على العروق المنشعبة المتشتة تحت الارض. وهى ألتي (* 1) المائدة: 5: 8.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست