responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 434
يقوم بها الشجر، وهذه العروق هي الكائنه فيما بين المقعدة والانثيين وعليه فالحسنة تدل على أعتبار المسح فيما بين المقعدة وطرف الذكر ثلاث مرات ولا دلالة لها على أعتبار تقدم المسحات الثلاث في القطعة الاولى على مسحات القطعة الوسطى الثلاث. بل لو مسح من عند المقعدة إلى طرف القضيب مرة وهكذا في المرة الثانية والثالثة كفى في حصول الاستبراء بمقتضى الحسنة. وهذا الذي ذكرناه في تفسيرها إما أنه الظاهر المستفاد منها لدى العرف. وإما أنه محتمل الارادة منها في نفسه ومعه تصبح الرواية مجملة، وكيف كان فليست الحسنة ظاهرة الدلالة على أعتبار الترتيب بين المسحات هذا. وقد يتوهم أن قوله عليه السلام وينتر طرفه مطلق ولا دلالة له على نتر الطرف ثلاثا. ويندفع بأنه عليه السلام لم يرد بقوله (وينتر طرفه) أن مسح أصل الذكر مغائر مع نتر طرفه بأن يراد مسح الذكر إلى الحشفة ثلاثا مرة ومسح نفس الحشفة أخرى. بل الظاهر أنه عليه السلام أراد المسح من أصل الذكر إلى نهايته ثلاث مرات ودفعا لتوهم عدم أعتبار نتر الحشفة أضاف قوله: وينتر طرفه. أي يمسح القضيب وينتر طرفه في كل واحد من المسحات الثلاث فالحسنة والرواية المتقدمة متطابقتان. وأما رواية عبد الملك فقد تقدم أن المراد من (غمز ما بينهما) إنما هو عصر القضيب بقوة لانها معنى الغمز وحيث أنها مطلقة بالاضافة إلى تعدد الغمز وعدمه فلا مناص من تقييدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على أعتبار غمز الذكر ثلاثا ومعه تدل الرواية على أعتبار المسحات التسع فيما بين المقعدة والانثيين والقضيب وطرفه من غير أن تدل على أعتبار الترتيب بوجه فهي متطابقة مع الروايتين المتقدمتين وعلى ذلك لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية الذكر مرة وهكذا في المرة الثانية والثالثة تحققت به المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء والمتحصل أن الاخبار الواردة في المقام مطبقة على عدم أعتبار الترتيب في


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست