responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 432
يبالي (* 1). و (منها): حسنه محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (* 2). و (منها): رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (* 3) وقالوا إن القاعدة تقتضي إلاكتفاء بكل ما رود في النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض، ولا نرى نحن أي مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فإن حالهما في المقام حال بقية المطلقات والمقيدات فقانون المطلق والمقيد يقتضي تقييد رواية عبد الملك الدالة على كفاية التمسح بما بين المقعدة والانثيين ثلاثا وغمز ما بينهما برواية حفص الدالة على أعتبار مسح القضيب ثلاثا كما يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثا أيضا وبهذا يستنتج أن المعتبر في الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور. ثم إن رواية عبد الملك المتقدمة أشتملت على قوله: وغمز ما بينهما. وفي الجواهر أن الغمز إي غمز ما بين المقعدة والانثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من طرحه. والظاهر أن الرواية تعتبر شيئا زائدا على مسح القضيب، حيث أن الضمير يرجع إلى الانثيين والمراد بما بينهما هو القضيب بأعتبار وقوعه بين البيضتين وإنما لم يصرح عليه السلام به حياء وليس غمز الذكر إلا عصره ومسحه بشدة والله العالم بحقيقة الحال. تتميم: ظاهر المتن أعتبار الترتيب في المسحات التسع المتقدمة حيث عبر بكلمة (ثم) وأعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة والانثيين على المسحات (* 1) و (* 3) المرويتان في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. (* 2) المروية في ب 11 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست