responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 431
[ على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [1]. ]

[1] أختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء فذهب المشهور إلى أعتبار أن تكون المسحات تسعا بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة ويمسح القضيب ثلاثا ويعصر الحشفة وينترها ثلاثا كما ذكره الماتن (قده) وعن جملة منهم (قدهم) كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل إلقضيب ثلاثا وينتره ثلاث وعن علم الهدى وأبن الجنيد أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا. وعن المفيد (قده) في المقنعة أن يمسح بأصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وأبهامه فوقه ويمرهما عليه بأعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيه البول. وظاهر هذا الكلام عدم أعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق بالنقاء. هذه هي أقوال المسألة ومنشأ أختلافها هو أختلاف الروايات الواردة في المقام. (منها): رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم أستنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا = اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وأيضا فيه عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وفي المنتهى للعلامة ج 1 ص 41 عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وكان النبي صلى الله عليه وآله أستحب أن يجعل اليمنى لما علا من الامور واليسرى لما دنى.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست