responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 430
[ الغائط [1] فيطهره، ثم يضع أصبعه الوسطى [2] من اليد اليسرى [3] ] السوق فلا يبالي (* 1) حيث أن الامام عليه السلام فرع الخرط فيها على البول بلفظة (فاء) الظاهرة في أعتبار كون الخرط متأخرا عن البول.

[1] لم ينص على ذلك في الاخبار إلا أن يقتضيه أمران: (أحدهما): أن لا يتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط. و (ثانيهما): أستحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات (* 2) لانه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقدميه على الامور المعتبرة فيه لزوما أو على غير وجه اللزوم.
[2] كما في النبوي من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها (يستلها) ثلاثا (* 3) ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد.
[3] للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها (* 4) ولما عن النبي صلى الله عليه وآله من أستحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الامور، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الامور الدانية (* 5). نعم الحكم بأستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن. (* 1) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. (* 2) كموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء بيده بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 3) المروية في ب 10 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك. (* 4) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 5) سنن أبي داود ج 1 ص 9 عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله =

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست