responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 421
الغائط مع الجزم بعدم طروها قبل الخروج وحال هذه الصورة حال الصورة المتقدمة حيث أن النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث والاصل عدمه إذا المحل متنجس بالغائط بالوجدان ولم تصبه النجاسة الاخرى بالاستصحاب فيتخير بين غسل المحل والتمسح بالاحجار قلنا بتنجس المتنجس ثاينا أم لم نقل. أما على الاول فالامر ظاهر كما مر. وأما على الثاني فلان المحل حينئذ وإن لم يتنجس بالنجاسة الثانية إلا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها كما مر ومع الشك في تبدل حكم المحل يجرى أستصحاب عدم طرو النجاسة الثانية وعدم تبدل حكمه من التخيير إلى تعين الغسل بالماء وهو أصل موضوعي لا يجري معه أستصحاب نجاسة المحل. و (دعوى): أن المقام مورد لاستصحاب نجاسة المحل للعلم بنجاسته قبل التمسح والشك في أرتفاعها بالاستجمار وذلك للشك في أن المحل أصابته نجاسة غير الغائط أم لم تصبه ومعه يجري أستصحاب كلي النجاسة وهو من القسم الاول من أستصحاب الكلى. (مندفعة): بأن مقتضى الاصل الجاري في الموضوع أن المحل لم تصبه أية نجاسة غير الغائط وذلك بضم الوجدان إلى الاصل وبه يثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فيترتب عليه حكمه وهو التخيير بين الغسل والمسح وعلى الجملة أن أحتمال إصابة النجاسة سواء كان قبل خروج الغائط أم بعده وسواء قلنا بتنجس المتنجس ثانيا أم لم نقل مندفع بالاستصحاب لان المقتضي للحكم بكفاية التمسح وهو تنجس المحل بالغائط محرز بالوجدان فإذا شككنا في طرو المانع وهو إصابة نجاسة أخرى للمحل يمني على عدمه كما مر ولا مجال معه لاستصحاب. الكلي في كلتا الصورتين.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست