responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 420
بالمسح فالحادث مردد بين الطويل والقصير وما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ومعه يرجع إلى أستصحاب كلي النجاسة الجامع بين القصير والطويل للعلم بتحققها والشك في بقائها وأرتفاعها بالمسح وهو من القسم الثاني من أستصحاب الكلي حينئذ. (مندفعة): بأن الاستصحاب إنما يجري في الكلي الجامع فيما إذا تردد الفرد الحادث بين الطويل والقصير ولم يكن هناك أصل آخر معين لحاله كما إذا خرج من المكلف بعد الوضوء مايع مردد بين البول والمني وذلك لان أستصحاب عدم حدوث الجنابة حينئذ معارض بأستصحاب عدم خروج البول منه ومعه يتساقطان ويرجع إلى أستصحاب كلي الحدث. وأما إذا كان هناك أصل مبين لحال الفرد المشكوك فيه فلا يبقى لاستصحاب الكلي مجال كما إذا خرج المايع المردد بين البول والمني بعد الحدث الاصغر في المثال فإن أستصحاب عدم حدوث الجنابة أو عدم خورج المني معين للحدث المشكوك فيه ومقتضاه أن المكلف لم يخرج منه المني وأنه ليس بمحدث بالاكبر ولا يعارض ذلك أستصحاب عدم خروج البول منه إذ لا أثر يترتب عليه حيث أن مفروض الكلام أن المكلف قد أحدث بالاصغر والمحدث لا يحدث ثانيا ولا أثر للبول بعد البول مثلا وكيف كان فمع جريان الاصل المذكور لا يبقى لاستصحاب الحدث الكلي مجال. ومقامنا هذه من هذا القبيل لان أستصحاب عدم إصابة النجاسة إلى المحل قبل الخروج بضمه إلى الوجدان وهو ملاقاة المحل للغائط يقتضي عدم كون الموضع متنجسا بغير الغائط فهو مبين لحال النجاسة الحادثة المشكوكة ومعه يتخير بين الغسل والمسح كما تقدم. و (ثانيتهما): أن يشك في طرو نجاسة أخرى على المحل بعد خروج


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست