responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 416
[ (مسألة 1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات [1] ولا بالعظم والروث [2] ولو أستنجى بها عصى لكن يطهر المحل [3] على الاقوى. ]

[1] ككتب الاخبار والقرآن والعياذ بالله والاستنجاء بها من المحرمات النفسية التكليفية لحرمة هتكها ومن هنا لو أستنجى بها غفلة أو متعمدا طهر به المحل لاطلاق الاخبار الدالة على كفاية التمسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمرا محرما في نفسه هذا. إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد. وأما لو بلغ المرتبة كما إذا أستنجى بالكتاب عامدا وقلنا أنه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد.
[2] الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم ولم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة في التذكرة لتردده وصاحب الوسائل (قده) حيث عقد بابا وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث ولم ينقل خلاف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع.
[3] إن أعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سندا إلا أن ضعفها منجبر بعملهم فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ وذلك لان عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أستنجاء الرجل بالعظم أم البعر أو العود قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما أشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (* 1) وظاهر قوله: لا يصلح بشئ من ذلك نفي الجواز لانه لم يكن يحتمل أستحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفيا لاستحبابه (* 1) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست