responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 417
[ (مسألة 2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة [1] فليس حالها حال الاجزاء الصغار. ] وقد مر غير مرة أن ظاهر النواهي الورادة في المعاملات بالمعنى الاعم عدم التحقق والوجود دون الحرمة التكليفية إذا فنفي الجواز في هذه الرواية والنهي في غيرها يدلان على أن الطهارة لاتتحقق بالاستنجاء بالعظم والروث وأنهما غير صالحين لذلك لا أنه محرم تكليفي فالرواية مقيدة لاطلاق موثقة يونس المتقدمة في قوله: ويذهب الغائط. حيث أن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة بالتمسح بأي جسم قالع للنجاسة وموجبة لاختصاصها بغير العظم والروث. وأما إذا أعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حد الاستفاضة فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعا وتكليفا وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما وإن كان معصية إلا أنه يقتضي طهارة المحل وبهذا ألتزم الماتن (قده) وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه وإن لم يكن معصية وبهذا نستكشف ثبوت أحد الامرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعا وإن جاز تكليفا. وإما عدم الجواز تكليفا وإن جاز وضعا وبه يحصل العلم الاجمالي بأحدى الحرمتين فلا يبقى للتمسك بأطلاق الموثقة المتقدمة مجال لان قوله عليه السلام ويذهب الغائط ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين والعلم الاجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك بأطلاقها وبهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعا وتكليفا. بل مقتضى أطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة ووجوب الغسل بالماء لان المتيقن مما خرج عن أطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم والروث.

[1] لان مقتضى إطلاقات الادلة أن المتنجسات لابد من غسلها وأنها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست