responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 409
[ ويكفي كل قالع ولو من الاصابع [1] ] فالمعنى حينئذ: ضربته خمسين مرة بالسوط، فسوطا مفعول مطلق للضرب إي ضربته كذا مقدارا ضربا بالسوط فالتعدد في المثال إنما هو في الضرب لافي السوط وما به الضرب. وأين هذا من قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار حيث أن التعدد فيه في الآلة وما به التمسح أعني الاحجار ولا ينطبق الاحجار الثلاثة على الحجر الواحد وإن كان ذا جهات ثلاث وعلى ذلك لا مناص من أن يكون ما يتمسح به كالمسح متعددا نعم قد يصدق المسح بالاحجار الثلاثة على التمسح بالحجر الواحد كما إذا كان حجرا عظيما أو جبلا متحجرا لانه حجر واحد حقيقة إذ الاتصال مساوق الموحدة مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلاثة صدق التمسح بالاحجار الثلاثة عرفا لطول الفواصل بين الاطراف

[1] كما إذا أستنجى بثلاثة من أصابعه والمستند في ذلك أمور: (الاول): الاجماع على أنه لافرق في جواز الاستجمار بين الاحجار وغيرها من الاجسام الطاهرة القالعة للنجاسة ولو كانت هي أصابع المتخلي عدا ما أستثني من العظم والروث وغيرهما مما يأتي عليه الكلام. ويندفع بأن الاجماع التعبدي على جواز الاستجمار بكل جسم قالع للنجاسة لم يثبت بوجه وعلى فرض التحقق لا نعلم بل لا نظن أن يكون المراد من معقد أجماع المجمعين أي جسم قالع للنجاسة ولو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه. (الثاني): الاخبار المشتملة على كفاية الاستجمار بغير الاحجار من المدر والخرق والكرسف وغيرها فقد ورد في بعضها أن الحسين بن على عليه السلام كان يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل (* 1) وفي مضمرة زرارة المتقدمة أنه كان يستنجي من الغائط بالمدر والخرق (والخزف) كما عن بعض نسخ (* 1) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست